السيد حسن الطباطبائي

160

كتاب الحج

[ مسألة إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة ، فالظاهر الوجوب عليهم ] ( مسألة : 43 ) إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة ، فالظاهر الوجوب عليهم ( 1 )